الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت هذه المرأة على مذهب أهل السنة فلا مانع من الزواج بها ولا سيما إذا كانت ذات خلق ودين ، ولو كان أهلها -على ما ذكرت من كونهم- على غير المذهب السني، بل إن التزوج بها في هذه الحالة بقصد إنقاذها من تلك البيئة وتخليصها من ذلك المعتقد يثاب فاعله بإذن الله تعالى ، وبعد الزواج يصبح لك الحق في منعها من زيارة أهلها إذا كان في زيارتها لهم إفساد لها أو إفساد لأبنائك ، وتراجع الفتوى رقم : 7260 ، لكلام أهل العلم في حكم منع الرجل زوجته من زيارة أهلها .
والخلاصة : أنه لا مانع من الزواج بهذه المرأة ، وكما أنه لا مانع منه فإنه أيضا لا يجب، شأنه شأن الزواج بأي مسلمة ، ولكن لا نستطيع أن ننصحك بالإقدام عليه أو الكف عنه؛ لأن ذلك يتوقف على معرفة المصلحة المرجوة من زواجك بها وإنقاذك لها مما هي فيه، والمفسدة المتوقعة عليك وعلى أبنائك منها فيما بعد .
والله أعلم .