عنوان الفتوى: القرض بفائدة لا يجوز بأي طريق كان

2006-09-19 00:00:00
ما الحكم الشرعي في أخذ قرض من صندوق اليتامى علما بأنه لا يعطى المال للمقترض وإنما هو الذي يدفع ثمن الحاجة للتاجر . وتكون نسبة الربح 6% . هل هذه الطريقة تعتبر نفس تعامل البنوك, أرجو منكم توضيح ذلك لي لأتجنب الوقوع في المحرمات.وجزاكم الله كل الخير وأدخلكم جنات النعيم .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فسواء كان هذا الصندوق يدفع القرض مباشرة للمقترض أو يدفعه للتاجر ثم يقوم المقترض بسداده للصندوق فإن القرض المذكور حرام شرعا لأنه ربا، وبالتالي لا يجوز لك الدخول في هذه المعاملة إلا عند الضرورة، وقد بينا المقصود بالضرورة في الفتوى رقم: 673، والفتوى رقم: 1297، فارجعي إليهما، وراجعي للمزيد الفتوى رقم:42970 ، والفتوى رقم: 5937، والفتوى رقم: 51129.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت