الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما بالنسبة لوالدك الذي لم يستطع إكمال العمرة بسبب كبره وحالته الصحية فإن كان عاجزاً فإن عليه أن يبعث بهدي ينحر بمكة ويوزع على فقرائها ويحل من إحرامه لأنه أحصر بالمرض إضافة إلى كبر السن، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 34247.
ولا تصح النيابة في إكمال العمرة، لكن لو أردت أن تعتمر عن أبيك إذا كان عاجزاً عن العمرة جاز لك ذلك بعد أن تعتمر عن نفسك ولو حصل ذلك في يوم واحد بشرط أن تكون كل عمرة مستقلة، أي أنه لا يصح أن تؤدي العمرة عن نفسك وأبيك في عمرة واحدة، أما أنت فلا تزال على إحرامك فعليك أن تكمل عمرتك وتقضيها بعد ذلك لأنها فسدت بالجماع، ولبيان ما يلزمك من فعل محظورات الإحرام راجع الفتوى رقم: 2065.
والله أعلم.