الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في أن يحتسب مقدار المبلغ المقسط بإضافة نسبة من إجمالي سعر السلعة الحال ـ الكاش ـ إلى سعرها الحال أو بإضافة نسبة من الفرق بين المبلغ المدفوع مقدما والسعر الحال إلى سعرها الحال، ولكن يشترط لجواز ذلك أن ينضبط البيع بالتقسيط بالضوابط الشرعية اللازمة، والتي من أهمها أن يكون احتساب المبلغ المقسط قبل العقد بحيث يقع العقد على سعر محدد معلوم لطرفي التعاقد وغير قابل للزيادة عند التأخر في سداد الأقساط، فإن البيع بذلك يسلم من محظور الربا الذي يترتب على الديون حيث لم يوجد دين قبل العقد، وبهذا تعلم ماذا تفعل إذا طلب منك البيع بالتقسيط، وراجع للأهمية الفتاوى التالية أرقامها : 1084 ، 11261 ، 67515 ، 16860 .
والله أعلم .