الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس لهذا الرجل الدائن إلا المبلغ الذي بقي من دينه ولم يسدد وهو مبلغ 2000 ريال سعودي، ولا تجوز له المطالبة بأكثر من ذلك؛ لأن الزيادة على دينه ربا باتفاق العلماء، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم : آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء . رواه مسلم .
وهذا المبلغ يسدد له بالريال السعودي أو بما يعادله من العملات الأخرى يوم السداد لا يوم القرض. وراجع للتفصيل الفتوى رقم : 7110 ، والفتوى رقم : 45096 ، والفتوى رقم : 46970 .
والله أعلم .