عنوان الفتوى: حُكمُ من لبس الخف في الإحرام للضرورة

2007-01-15 00:00:00
أنا رجل من الله علي بالحج العام و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن يتقبل منك الحج، وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا.

وأما بخصوص ما سألت عنه من لبس الخف في الرجل المبتورة فلا شيء عليك لعدم وجود القدم أصلا، وأما لبسه في الرجل الأخرى لعدم القدرة على لبس النعل بسبب الجرح الذي فيها فلا شيء عليك؛ لأن الشارع قد رخص في لبس الخفين عند عدم وجود النعلين حماية للرجل عن النجاسة، ولم يوجب في ذلك الفدية، مع أنه أوجبها عند حلق الرأس من أجل المرض، مما يدل على أن لبس الخف عند الحاجة إليه مخفف فيه

وقد سئل الشيخ ابن حجر الهيتمي -رحمه الله تعالى- عن شد الذكر من أجل السلس هل فيه فدية أم لا؟ فأجاب بقوله: لا فدية عليه بالشد المذكور لأمور:

منها قولهم: كل محظور في الإحرام أبيح للحاجة فيه الفدية؛ إلا نحو السراويل والخفين لأن ستر العورة ووقاية الرجل من النجاسة مأمور بهما لمصلحة الصلاة وغيرها فخفف فيها.اهـ

ومنها قولي في حاشية الإيضاح: لو لبس عمامة لضرورة واحتاج لكشف كل رأسه للغسل من الحدث الأكبر أو لبعضه لنحو مسحه في الوضوء، فالذي يظهر أن الفدية لا تتعدد بذلك وإن اختلف الزمان والمكان أخذا من قولهم: لو فقد الإزار جاز له لبس السراويل ولا دم عليه، ووجهوه بأن الأصل في مباشرة الجائز نفي الضمان. وأيضا فإيجاب الكشف عليه يصيره مكرها عليه شرعا، وقد صرحوا بأن الإكراه الشرعي كالإكراه الحسي، فكما أنه لو أكره هنا حسا على الكشف لا يتعدد كما هو ظاهر، فكذا إذا أكره عليه شرعا. فإن قلت: قد جوزوا له اللبس لنحو حر ومرض مع الدم، قلت: ذاك فيه ترفه وحظ للنفس، وهذا ليس فيه شيء منهما، وإنما هو لأجل تحصيل الواجب المتوقف عليه صحة عبادته، فهو بستر العورة بالسراويل أشبه. اهـ

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: وإن وجد نعلا لم يمكنه لبسها، فله لبس الخف، ولا فدية عليه؛ لأن ما لا يمكن استعماله كالمعدوم، كما لو كانت النعل لغيره، أو صغيرة، وكالماء في التيمم، والرقبة التي لا يمكنه عتقها، ولأن العجز عن لبسها قام مقام العدم، في إباحة لبس الخف، فكذلك في إسقاط الفدية . والمنصوص- عن أحمد- أن عليه الفدية، لقوله: من لم يجد نعلين، فليلبس الخفين. وهذا واجد.

 وأما النسك الذي يمكن أن توكل فيه عند العجز فهو رمي الجمار فقط.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم مداعبة الزوج غير المحرم زوجته المحرمة جهلًا بالحكم 1117
حكم مداعبة الزوج غير المحرم زوجته المحرمة جهلًا بالحكم 9471
حكم الإحرام من الميقات بغير ملابس الإحرام 369
لبس المحرم ملابس داخلية تلافيًا لانتشار النجاسة في ثيابه 403
ما يجب في إلباس الصبي ملابس داخلية تحت لباس الإحرام 357
حكم من أحرم متمتعا وقطع إحرامه بسبب المرض ثم أحرم واعتمر وتحلل 317
إحرام الطفل بملابسه خشية البرد.. الحكم.. والواجب 364
حكم المحرم إذا قام بتنفير الحمام 350
حكم مداعبة الزوج غير المحرم زوجته المحرمة جهلًا بالحكم 1117
حكم مداعبة الزوج غير المحرم زوجته المحرمة جهلًا بالحكم 9471
حكم الإحرام من الميقات بغير ملابس الإحرام 369
لبس المحرم ملابس داخلية تلافيًا لانتشار النجاسة في ثيابه 403
ما يجب في إلباس الصبي ملابس داخلية تحت لباس الإحرام 357
حكم من أحرم متمتعا وقطع إحرامه بسبب المرض ثم أحرم واعتمر وتحلل 317
إحرام الطفل بملابسه خشية البرد.. الحكم.. والواجب 364
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت