الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت والدك قد سجل البيتين باسم أمك على سبيل الهبة، وكانت أمك قد استلمت البيتين في حياتها، وصارت تتصرف فيهما تصرف المالك فالبيتان قد صارا لأمك، وخرجا عند ملك أبيك، وهما بعد وفاتها لورثتها فيكون لزوجها الربع، ولأمها السدس، ولابنها وبنتها الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأما إذا لم تستلم أمك البيتين حال حياتها، وإنما اقتصر الأمر على التسجيل فقط فالبيتان حينئذ لأبيك لأن الهبة لا تصير لازمة إلا بالقبض، وأمك لم تقبض الهبة. وانظري للفائدة الفتوى رقم:70820، والفتوى رقم: 19365.
والله أعلم.