الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا توفيت المرأة وتركت بنات وأخوات شقيقات أو لأب وأبناء أشقاء أو من الأب فإنه يرثها بناتها وأخواتها ولا شيء لأبناء إخوتها لأنهم محجوبون بالأخوات العاصبات، وهذا معروف في علم الفرائض
وعلى هذا، فأبناء خالك لا يرثون مع خالاتك إذا كن شقيقات أو كن لأب، وأما كتابة الحصة من الميراث قبل الوفاة، فإن كانت لوارث فإنها لا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.
وننبه الأخت السائلة إلى أنه لا ينبغي أن يشغل المرء نفسه بشيء لم يقع، وقد يقع على خلاف ما كان يتوقع، فلكل حادث حديث.
والله أعلم.