عنوان الفتوى: حُكمُ الاكتتاب في شركات التأمين

2007-02-22 00:00:00
ما حكم الاكتتاب في شركات التأمين مثال ميدغلف وغيرها؟ وشكرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأن التأمين نوعان: تأمين تجاري وتأمين تعاوني فما كان منه تجاريا فلا يجوز الاكتتاب فيه ولا العمل به؛ لأن عقود التأمين قائمة على الغرر والميسر. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 472.

وراجع في شروط الاكتتاب في الشركات المختلفة الفتوى رقم: 1214.

وبمراجعتك للفتويين السابقتين تعرف حكم الاكتتاب في الشركة المذكورة وغيرها.

والله أعلم.  

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت