الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يرجع في هذه المسألة إلى نيتك، واستكشاف الباعث لك على تعليق طلاق زوجتك على دخولها بيت خالتها، أو زيارتها.
فإن كان ثمت سبب ما هو الذي حملك في ذلك الحين على ما قلت، وقد زال ذلك السبب الآن، فإنه لا حرج في زيارة زوجتك لخالتها، والذهاب إلى بيتها، ولا يقع الطلاق إذا فعلت شيئاً من ذلك لانتفاء حقيقة الشرط الذي كان الطلاق معلقاً على حصوله.
وأما إن كنت علقت الطلاق على نفس زيارتها لخالتها، أو دخولها بيتها من غير أن يكون هنالك سبب معين هو الحامل على ذلك، فإن الأمر ما زال على حاله، ولا يغير مر السنين الكثيرة، ولا تغير الأحوال من الأمر شيئاً، وتكون مسألتك من الطلاق المعلق، وقد اختلف أهل العلم في حكمه، وراجع لبيان ذلك، وتفصيله الفتاوى التالية أرقامها: 0، 5677، 5684
والله أعلم.