عنوان الفتوى: كيفية زكاة الشقق والبيوت المؤجرة

تقول أختنا في سؤالها الثاني: إذا كان للإنسان محلات وشقق مؤجرة فكيف تكون زكاتها؟  play   max volume  
الجواب: الزكاة في الأجرة إذا كانت الشقق للقنية والاستفادة والتأجير ليس فيها زكاة، ولكن الزكاة تكون في الأجرة إذا حال عليها الحول زكاها، فإذا أجر الشقة مثلاً بألف ريال، إذا حال الحول على الألف وهو عنده ما خرجه ولا أنفقه يخرج زكاته ربع العشر، إذا حال الحول على الأجرة إذا بقيت عنده حتى حال عليها الحول، أما إذا أوفى بها دينًا، أو أنفقها في حاجاته قبل الحول فلا زكاة فيها.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم. 
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت