عنوان الفتوى: حكم من طرأ عليها الحيض أثناء المباشرة

2001-06-25 00:00:00
جامع زوج زوجته، وأثناء الجماع جاءها الحيض، فهل يجوز استمرار الجماع إرضاءا للزوج ليصل إلى القناعة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فقد حرّم الله عز وجل إتيان الرجل زوجته حال حيضها قال تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) [البقرة:222].
ولا فرق في الحكم بين من باشرها وهي حائض، وبين من باشرها قبل أن تحيض وجاءها الحيض في أثناء المباشرة، إذ يصدق على المجامع في الحالين أنه جامع حائضا. والحاصل أن من طرأ عليها الحيض أثناء الجماع وجب على زوجها أن ينسحب من الجماع فورا، إذ قد نص علماء الأصول على أن الدوام مثل الابتداء.
والله أعلم.


(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت