الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان سؤالك عن الحكم الشرعي، فلا حرج في أن يتقدم الرجل لخطبة من سبق له خطبة أختها أو الزواج بأختها، بعد فسخ خطبة الأولى أو طلاقها.
ولا حرج في أن تقبل خطبته وزواجه.
وإن كان السؤال عن إمكانية قبوله بعد أن رفضته الأولى فلا مانع منه عادة، إذ لا يلزم من كون الأخت رفضته أن ترفضه أختها.
والله أعلم.