الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعتبر لصحة الزواج هو توفر شروط صحته وأركانه من حيث الولي والشاهدين ورضا الزوجين وخلوهما من موانع النكاح، بأن لا يكون بالزوجين أو أحدهما ما يمنع من الزواج من نسب أو سبب كرضاع أو مصاهرة، ويشترط في الكتابية إضافة إلى ذلك أن تكون محصنة عفيفة، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 964.
فإذا توفرت هذه الشروط وانتفت تلك الموانع صح النكاح ولو لم يعلن عنه، وأما تسجيله لدى الدوائر الرسمية وعمل الإجراءات القانونية فليس شرطاً لصحته، ولكن عمله أولى دفعاً للمساءلة القانونية كما أنه أدعى لحماية حقوق كل من الطرفين، وننبهك إلى أن الزوجة وإن كانت غير مسلمة لا بد من إذن وليها وموافقته، وانظر في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 75080، 79260، 28962.
والله أعلم.