عنوان الفتوى:حُكمُ إخراج البنت زكاة حلي والدتها وإعطائه لشقيقتها
هل يصح للابنة أن تخرج زكاة الحلي عن والدتها وتعطيه لشقيقتها؟ play max volume
الجواب: إذا سمحت والدتها وأذنت لها أن تزكي عنها فلا بأس، ولا بأس أن تعطيها شقيقتها الفقيرة، أما إذا كانت شقيقتها غير فقيرة أو لها أب ينفق عليها أو زوج ينفق عليها فلا تعطى، أما إن كانت أخت فقيرة ليس لها من يقوم عليها فلا بأس أن تعطيها الزكاة، وقد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة عن عمه العباس . نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً، وأحسن إليكم.