الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كون الرجل متزوجا ليس بمانع شرعا من قبول المرأة له زوجا، ولا كونه قد سبق منه تطليق بعض زوجاته بمانع أيضا من زواج المرأة منه، إذ لا يلزم أن يكون ذلك بمجرده دليلا على سوء خلقه ونحو ذلك.
ومع هذا فلا ينبغي للمرأة أن تتعجل في القبول بالزواج من رجل حتى تتبين أمره من بعض الثقات ومن لهم معرفة به، فإن ثبت عندها أنه أهل لأن يكون زوجا لها لحسن دينه وخلقه فلتجأ إلى استخارة الله سبحانه في أمر الزواج منه، فما خاب من استخار ولا ندم من استشار. وراجعي لمزيد الفائدة الفتويين: 65755، 32747.
ولا ندري ما تعنين بقولك: "هل أضع شروطا عند الطلاق ؟ " ومن حيث العموم يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها عند العقد من الشروط ما لا ينافيه، وانظري الفتويين: 1357، 59904.
والله أعلم.