الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيلزم السائل من قوله (علي اليمين... إلخ) ما جرى به عرف بلده، فإن كان العرف يعتبره طلاقاً فهو طلاق، وإن لم يعتبره طلاقا فهو يمين يلزمه فيها كفارة يمين، جاء في كتاب فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك: (وسئل) شيخنا أبو يحيى رحمه الله تعالى عن رجل قال علي اليمين ما أخذت الشيء الفلاني نسيانا منه، ولم يقصد بصيغته شيئاً معيناً فتبين أنه أخذه فهل يلزمه الطلاق أو اليمين بالله، وعليه الكفارة أو كيف الحال؟ فأجاب بما نصه: الحمد لله يلزم هذا الرجل ما جرى به عرف أهل بلده فإن جرى العرف بأنه طلقة واحدة لزمه طلقة، وإن جرى بأنه ثلاثة لزمه ثلاث، وإن لم يجر بالطلاق أصلاً لزمه كفارة يمين، وفي هذه الحالة إن كان جازماً بصدق نفسه فيما حلف عليه أو ظانا ظنا قوياً قريباً من الجزم، ثم ظهر خلافه فلا كفارة عليه، وأما عند جريان العرف بالطلاق فلا فرق بين الجزم، وغيره. والله أعلم. انتهى.
وإذا كان العرف يقضي بأنه طلاق فيكون قوله السابق طلاقاً معلقاً على الأمر المحلوف عليه وهو إتيان الزوجة من الدبر، وقد اختلف في وقوع الطلاق المعلق إذا نوى به المنع والزجر ولم ينو به الطلاق، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 17824.
والله أعلم.