الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المعلومات التي ذكرها الأخ السائل لا تجلي صورة المعاملة المسؤول عنها تجلية واضحة يمكننا أن نقول فيها بالجواز أو المنع جازمين بذلك، ولكن إن كان يقصد أنه دخل مع البنك في مرابحة، فالمرابحة لها شروط وضوابط شرعية تقدم ذكرها في الفتوى رقم: 45858، والفتوى رقم: 73419 فتراجع.
وإذا لم تتوفر شروط المرابحة الشرعية في المعاملة المذكورة فإنها تعتبر قرضاً ربوياً، والواجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل إن كان أقدم على هذا مع علمه بالتحريم أو بتفريطه في السؤال عن الحكم الشرعي، وأما ما استفاده من وراء القرض من سيارة أو بيت ونحو ذلك فهو مباح، لأن الإثم تعلق بذمته لا بعين القرض.
والله أعلم.