الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا التسعير منضبطاً بالضوابط الشرعية اللازمة لجوازه، فلا تجوز مخالفة الدولة فيه، وإلا فلا حرج في عدم الالتزام به، وراجع لتفصيل ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26530، 55028، 54069.
ونعتذر عن الحكم على الدواء المذكور لعدم معرفتنا به.
والله أعلم.