الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن معطيات السؤال غير واضحة، وما ذكرت من رفض القاضي لإجراء عملية التخارج فإنه صحيح فإن للقاضي أن يوقف عملية التخارج -الذي هو تصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث بشيء معلوم- لغياب أحد الورثة حتى يحضر أو يوكل غيره، ولكن غياب أحد الأبناء ليس مانعاً من الهبة من الجدة ولا من غيرها ما دام الأبناء قد قبلوا الهبة، ونصيب الغائب منهم تتوقف تمام هبته على قبوله وحوزه.
ولا يجوز للقاضي أن يسجل حصة الجدة باسم شخص غائب دون مستندات قطعية بهبة الجدة وأهليتها للتصرف، وإذا كانت الجدة قد وهبت نصيبها لأحد أحفادها وهي في حال أهليتها للتصرف -دون بقيتهم- وتمت حيازته من قبل الموهوب له فإن هذه الهبة تعتبر هبة صحيحة يملك بموجبها هذا الحفيد ما وهب له سواء سجل عند القاضي أو لم يسجل ومن حقه أن يمتنع من مشاركة غيره أو يقبل بها لأن هذا أصبح حقاً خاصاً به والجدة لا تجب عليها التسوية بين أحفادها، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 77744.
أما إذا كانت الهبة للجميع فإنه لا يجوز للقاضي تسجيلها باسم بعضهم دون البعض إلا إذا أقروا له بملكيته أو بأنه وكيل عنهم فيسجل ما تحقق عنده، وكذلك لا يجوز له تسجيلها مطلقاً إذا كانت وقعت في عدم أهلية الجدة للتصرف لمرضها أو كبر سنها... وننصح السائل الكريم بالرجوع إلى المحكمة الشرعية وأهل الفتوى في بلده فقد يتضح لهم من هذه الأمور ما لا يتضح لغيرهم.
والله أعلم.