الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلهذا الشخص أن يستأجر هذه السيارة من مالكها مدة معلومة بأجرة محددة، مثل أن يستأجرها في الشهر أو الأسبوع أو اليوم بألف ريال، وله أن يشترك معه في دخلها فيتفق معه أن يعمل عليها ويكون له 50% من الربح أو 30% أو 20% ونحو ذلك مما يتفقان عليه، علماً بأنه لا يصح أن يجمع بين الأجرة ونسبة من الدخل لما في ذلك من جهالة الأجرة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 14226، والفتوى رقم: 29854.
والله أعلم.