عنوان الفتوى: تحرم الإعانة على منع الوارث من ميراثه بغير حق

2007-05-27 00:00:00
اشترى أبي وأمي قطعة أرض بالتقسيط وسجلوها في العقد مناصفة بينهم، علما بأن أقساطها ما زالت تدفع وأوصوا صاحب الأرض بأن يحول العقد باسم أحدهم إذا ما مات الآخر وذلك إذا ما حدثت الوفاة أثناء فترة دفع الأقساط حتى لا يكون لإخوته حق في الميراث من بعد وفاته حيث إننا ثلاثة بنات وليس لنا إخوة أولاد؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لأبيك وأمك أن يطلبا ذلك من البائع لما فيه من الغش ومنع الوارث من ميراثه بغير حق، وقد توعد الله تعالى من فعل ذلك وخالف قسمته العادلة في المواريث بقوله: تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ {النساء:13-14}، وراجعي للفائدة في الموضوع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 58362 ،6975، 14552، 95683.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت