الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن المعلوم أن النكاح قد حصل بيقين، والقاعدة الفقهية تقول: لا يزول اليقين بالشك، فلا يزول يقين النكاح بالشك في الطلاق سواء من حيث وقوعه أو من حيث عدده، وراجعي الفتوى رقم: 72271.
وعليه فالطلقة التي تشكين فيها لا عبرة بها، ولا تزالين في عصمة زوجك.
وأما الطلقتان المتيقنتان ففي وقوع الطلاق بهما تفصيل تقدم بيانه في الفتوى رقم: 17824.
ولا يجوز طلب الطلاق لغير عذر، والشك المذكور ليس عذرا يبيح لك طلب الطلاق.
والله أعلم