الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاقتراض بالربا لشراء مسكن لا يجوز إلا في حال الضرورة الملجئة كعجز الشخص عن الحصول على مسكن بطريقة مباحة، وكانت أجرة كراء مسكن تجحف به بحيث لا يبقى بعدها ما يكفي لمؤونته الضرورية له ولعياله، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6501، والفتوى رقم: 70040.
وعليه؛ فإذا كان الشخص المذكور له ضرورة تبيح الاقتراض بالربا فيجوز لغيره أن يكون ضامنا للقرض الربوي الذي سيأخذه.
والله أعلم.