عنوان الفتوى: حكم ضمان شخص مضطر لقرض ربوي

2007-06-07 00:00:00
ما حكم من يضمن مقترضا قرضاً ربوياً بفائدة 7% لشراء مسكن مضطر إليه، وحاله لا يسمح بالإيجار مع كثرة عدد أولاده. وجزاكم الله خير الجزاء.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاقتراض بالربا لشراء مسكن لا يجوز إلا في حال الضرورة الملجئة كعجز الشخص عن الحصول على مسكن بطريقة مباحة، وكانت أجرة كراء مسكن تجحف به بحيث لا يبقى بعدها ما يكفي لمؤونته الضرورية له ولعياله، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6501، والفتوى رقم:  70040.

وعليه؛ فإذا كان الشخص المذكور له ضرورة تبيح الاقتراض بالربا فيجوز لغيره أن يكون ضامنا للقرض الربوي الذي سيأخذه.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت