الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت المرأة التي يستجلبها الرجل المذكور أجنبية عنه وعقد الزواج معها غير صحيح (شكلي) فإنه لا يجوز للمسلم استئجار المنزل له أو عونه على ذلك بأي وسيلة؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2}
وانظر للمزيد الفتاوى: 73472، 73223، 52843.
والله أعلم.