الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الأمر كما تقول فإن زوجتك قد طلقت منك ظاهرا أي قضاء، سيما وأن القاضي هو من أخبرته بذلك وحكم به، ولكنها تبقى زوجتك باطنا أي ديانة لأن الإقرار لا يقوم مقام الإنشاء، وقد ذكرنا كلام أهل العلم في هذا الموضوع في الفتوى رقم: 23014، فنرجو من السائل الرجوع إلى تلك الفتوى.
والله أعلم