عنوان الفتوى: وجوب التخلص الفوري من الأموال الربوية

2007-07-23 00:00:00
منذ سنين حصلت على بعض أموال الربا نتيجة فوائد ربوية من البنك، والآن أود أن أصفي مالي من هذا الربا بإعطاء قدر من المال كل شهر إلى المحتاجين، فهل يجوز لي ذلك؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك أن تتخلص من المال الربوي في أسرع وقت ممكن، ولا يجوز لك تأخيره بتقسيطه كل شهر إلا إذا كنت لا تملك من الأموال ما تقضي به حوائجك، فإنك تخرج كل شهر جزءاً وتتصرف في الباقي في قضاء حوائجك الأصلية حتى تتم إخراج كل المال الربوي الذي خالط أموالك، لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}، وراجع الفتوى رقم: 7500، والفتوى رقم: 942.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت