خلاصة الفتوى:
الطلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع عند الجمهور، ولا تحل الزوجة بعده إلا بعد نكاح صحيح حصل فيه دخول.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد طلقت زوجتك ثلاث طلقات في كلمة واحدة فعند جمهور أهل العلم تكون قد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، وبالتالي فالواجب عليك الابتعاد عنها فوراً فهي أجنبية منك ولا تجوز لك معاشرتها ولا الخلوة بها، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقع ثلاثاً وإنما يقع طلقة واحدة فقط، وراجع التفصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5584، 94532، 51023.
والله أعلم.