خلاصة الفتوى:
ما صدر منك يعتبر وعدا بالطلاق عند حصول المعلَق عليه فلا يقع به الطلاق، وكذا اليمين لا يترتب عليها شيء على كل حال لأنك شاك في وقوعها، والأصل العدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الحال ما ذكرت فلا يعدو ما تلفظت به أن يكون وعدا بالطلاق، ومجرد الوعد بالطلاق لا يقع به الطلاق ولو تحقق ما علقت عليه هذا الوعد، وراجع الفتوى رقم: 22499 .
وأما هذه اليمين فما دمت في شك هل أقسمت أم لا؟ فالأصل العدم، فلا يلزمك شيء من الكفارة على كل حال، فاطمئن ولا تقلق.
وننبه في ختام هذا الجواب إلى جملة أمور ومنها:
الأول: الحذر من جعل ألفاظ الطلاق ذريعة لتحقيق أي أمر من الأمور.
الثاني: أنه لا يشترط لوقوع الطلاق علم الزوجة بالتلفظ به أو حضورها عند تلفظ زوجها به.
الثالث: أن الزوج إذا علق طلاق زوجته على فعلها أمرا في المستقبل فلا يقع الطلاق إن كان قد فعلت هذا الأمر في الماضي.
الرابع: أن فعل الرجل شيئا من السوء مع زوجة أخيه منكر يجب نصحه بالتوبة منه، فإن لم يرتدع فيمكن تهديده بإخبار من يمكنه ردعه عن ذلك.
والله أعلم.