خلاصة الفتوى: المنزل كله تركة- كما يبدو من معطيات السؤال- فيوزع على جميع الورثة.
فالظاهر أن الأب يعتبر المنزل كله ملكا له، وقد جعل سكنى الأبناء معه دون إيجار مقابل ما بنوه أو أكملوا به بناء المنزل، وكأن الأبناء يقرونه على ذلك في حياته وقد كتب الوصية بناء على ذلك.
وعلى هذا فإذا لم يأت الأبناء ببينة شرعية على أنهما أكملا المنزل من مالهما الخاص وأن ذلك لم يكن هبة ولا سلفا لأبيهما ولم يأخذا عنه عوضا منه فإن المنزل كله يعتبر من تركة الأب ويقسم بين أبنائه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانت معهم زوجته أو زوجاته فلها أو لهن الثمن.
ولا اعتبار لكتابة الوصية لأنها تقسيم غير شرعي لتركة قبل وفاة صاحبها أو وصية لوارث، وكل ذلك لا يصح .
وعلى كلتا البنتين أن تردا لأخويهما الخمس مائة المذكورة إذا كانتا قد أخذتاها.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى: 7579، 43052، 95712، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.