خلاصة الفتوى:
امرأتك طالق بالثلاثة على قول الجمهور، ويرى بعض العلماء أنه غير واقع ويلزم منه كفارة يمين، والأولى أن تراجع المحكمة الشرعية في بلدك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد علقت طلاق زوجتك بالثلاث على خروجها من البيت، وعليه فامرأتك طالق بالثلاثة على قول الجمهور لكونها فعلت ما علقت طلاقها عليه، ويرى بعض العلماء أن الطلاق المعلق لا يقع إذا كان بقصد التهديد أو الحث أو المنع وإنما تلزم منه كفارة يمين، وقد ذكرت أنك كنت تقصد منعها من الخروج، فعلى هذا القول تلزمك فقط كفارة يمين، وعلى أي حال، فإنا ننصحك بالصبر وبالعفو عما أقدمت عليه زوجتك من مخالفة أمرك ومن الإساءة إليك، كما نوصيك بالرجوع إلى المحكمة الشرعية فحكمها يرفع الخلاف، وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 44538، 61520، 67132.
والله أعلم.