الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في قبول ذلك الجلباب منها ولبسه بالصفة التي ذكرت، ولا إثم عليك لأن مجرد الشك لا ينبني عليه شيء، والأصل في مال المسلم حله فيبقى على ذلك الأصل، وإذا تيقنت حرمة مالها أو حصل لك به ظن غالب فلا يجوزلك قبولها كما بينا في الفتاوى ذات الأرقام التالية:25563، 28849، 41804، أما قصه بالمقص ورميه فلا يجوز على كل حال لما فيه من إضاعة المال.
والله أعلم.