خلاصة الفتوى:
السيارة المذكورة ضمن تركة أبيكم، ولا اعتبار لكتابتها باسم أخيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تسجيل والدكم السيارة المذكورة باسم أخيكم للغرض المشار إليه أو لغيره لا ينقلها عن ملك أبيكم حقيقة، فهي كغيرها من ممتلكاته تعتبر تركة على جميع ورثته، ولذلك فإنها تقوم عند قسمة التركة وتقسم معها على جميع الورثة كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى.
وأما مردودها قبل القسمة فإنه يقسم على جميع الورثة، فيحق لكم أخذ نصيبكم منه كلما حصل منه شيء بغض النظر عما تصرفونه فيه ما دام حلالاً، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 75782، والفتوى رقم: 39382.
والله أعلم.