عنوان الفتوى: من تزوج واشترى بيتا وسيارة من مال ربوي

2007-10-01 00:00:00
أحب أطرح سؤالا كان هناك جدال فيه وهو أنا قرأنا في كتاب السيد سابق فقه السنة ورأينا مسألة اختلف فهمنا عن كيفيتها وهي عن الربا وعن البيع وعن أخذ السلف مثل أن يأتي شخص إلي ويقول أعطني مالا وأنا سوف أرده لك يوما يحدد اليوم وعندما أقول له إذا أعطيتني في الوقت المحد فأعطني حقي وإذا تأخرت تعطيني حقي ونصف ما أعطيتك فهل هذا ربا وأيضا عندما أشتري بيتا وأدفع بالتقسيط ما يسمى انترس قرأنا أنه ربا ولكن الإخوة يريدون فتوى فأفيدونا بارك الله فيكم , فتوى تتبع

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الصورة المذكورة في السؤال وهي أن تشترط على المقترض أن يرد إليك القرض في يوم كذا، فإن تأخر فيلزمه أن يسدد أكثر مما اقترض هي عين الربا المحرم والذي نزل القرآن بتحريمه، ولا يحل لمسلم تعاطيه أبدا. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {البقرة:278}

وأما عن حكم الاقتراض من البنك والشراء فحرام أيضا، لأن البنك يقرض بفائدة ثم يقسط السلع على المقترض.

وبالنسبة لجواب الشق الثاني من السؤال نقول: إن من اكتسب مالا من عمل محرم كبيع الخمر والقمار ونحو ذلك يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويترك هذا العمل وما اكتسبه من مال فالمطلوب منه أن يتخلص من قدر هذا المال لا من عينه، بمعنى آخر أنه إن تزوج منه واشترى بيتا وسيارة ونحو ذلك لا يقال له تخلص من البيت والسيارة؛ ولكن يقال له: أنفق في وجوه الخير ومصالح المسلمين بقدر المال الذي اكتسبته من العمل المحرم، وأمسك عليك البيت والسيارة والزوجة.

وأما تفسير قوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ. ففيها تحريم الربا، وأن ليس للمرابي إذا تاب سوى رأس ماله، وأما ما زاد على ذلك من الربا فيرده على من أربى عليه إن أمكن، وإلا تصدق به. لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ أي في الأموال التي أقرضتموها، لا تظلمون فتأخذون أكثر منها، ولا تظلمون فتنقصون منها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت