سقط أو انفسخ التمتع، فإذا أراد أن يتمتع فضروري أن يأتي بعمرة لأنه برجوعه إلى بلده قد انفسخ تمتعه، وحينئذٍ لو أخذ العمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده وأهلّ بالحج وحده يكون مفردًا، وهذه الصيغة هي التي استظهرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي التي يقول بها جمع من الصحابة رضي الله عنهم فهذه الصيغة فضلها مالك والشافعي على غيرها.
متى ينقطع التمتع؟:
وأصح الأقوال: أن التمتع لا ينقطع إلا إذا رجع إلى بلده لأنه إذا ذهب إلى المدينة مثلًا لا يقال انشأ سفرةً جديدة بل لا يزال مسافرًا إنما يقال أنشأ سفرةً جديدة إذا أنشأها من بلده.
حكم إدخال الحج على العمرة:
أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في طوافها أي في طواف العمرة وفي هذا نظر، لأنه يقال إن كان قد ساق الهدي فالقِران في حقه واجب، وإن لم يكن قد ساق الهدي فيتمتع لأن من شروط القِران أن يسوق الهدي وإن لم يكن قد ساق الهدي فيتمتع لأن من شروط القِران أن يسوق الهدي على الصحيح.
من لم يسق الهدي هل يكون قارنًا؟:
أما كونه قارنًا بدون سوق الهدي فهذا فيه نظر.
(وقال الشيخ في موضع آخر) : ... أما إذا لم يسق الهدي لم يصح قِرانه على الصحيح.