من ساق الهدي فالأفضل له القِران لأنه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وما كان الله ليختار لنبيه - صلى الله عليه وسلم - إلا الأفضل والأكمل، ومن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل شيء له، ومن لم يتضايق عليه الوقت فقد يقال بوجوب التمتع لقوة الأحاديث في هذا وقد يقال أن الأوامر لتأكيد الاستحباب.
متى يحل الحاج من إحرامه؟:
إن المتمتع والمفرد يحلان برمي جمرة العقبة وهو الصحيح، وكذلك القارن على الصحيح إلا أن الأولى للقارن أن لا يحل حتى ينحر الهدي.
ما يلزم القارن إذا ساق الهدي:
‹‹ وثبت على إحرامه لسوقه الهدي ›› وهذا واجب على الصحيح أن القارن إذا ساق الهدي يجب عليه أن يثبت على إحرامه.
من اعتمر في أشهر الحج أو قبلها وبقي في مكة حتى الحج فماذا يكون نسكه؟:
وحينئذٍ لو أخذ عمرة في رمضان وجلس في مكة إلى الحج ماذا نقول عن هذا إذا أراد الحج هل يحج متمتعًا أو مفردًا؟؟ الصحيح أنه يحج مفردًا.
حكم من اعتمر في أشهر الحج أو قبلها وخرج من مكة فماذا يكون نسكه إذا أراد الحج؟:
وكذلك إذا أخذ العمرة في غير أشهر الحج أو في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده وأراد أن يحج فإن حج مفردًا لا يلزمه الدم دم النسك لماذا؟ لأنه قد