الصفحة 15 من 71

حكم الإفراد في الحج وهل هو منسوخ؟:

ولكن مع السعة فالأولى والأحوط والأفضل التمتع لمن لم يسق الهدي أما إذا تضايق عليه الوقت فلا بأس أن يحج مفردًا، والقول بأن الإفراد منسوخ هذا غير صحيح، [وقد] جاءت أدلة كثيرة تدل على جواز الإفراد كعمل أكابر الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وكحديث عائشة السابق في الصحيحين لأن الناسخ غير صريح .... ومن المحال أيضًا أن يكون الإفراد منسوخًا بالكلية ويضِلُّ عن النسخ أكابر الصحابة فإن من المحال أن أبا بكر حج بالناس مفردًا وكل الناس على الغلط ثم يأتي عمر يحج بالناس مفردًا وكلهم على الغلط هؤلاء أكابر الصحابة يحجون مفردين وكلهم على الغلط وأتباعهم على الغلط!! هذا لا يمكن أن يقال.

أنواع الأنساك المشروعة:

أن الأنساك ثلاثة:

التمتع: وهو أفضل الأنساك وقد يتعين إذا لم يتضايق الوقت أما إذا تضايق الوقت فلا شك في جواز الإفراد.

القِران: وهو أفضل الأنساك لمن ساق الهدي وقد تقدم أنه يجب على من ساق الهدي أن يبقى محرمًا فلا يحل حتى يوم النحر.

الإفراد في الحج: ولا يلزم أن يأخذ عمرة بعد الحج، بل استحباب أخذ عمرة بعد الحج فيه نظر إلا لمن وقع في مثل حالة عائشة رضي الله عنها.

أي الأنساك الثلاثة أفضل؟:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت