الصفحة 14 من 71

"لبيك حجًا"فهذا المفرد.

"لبيك عمرة وحجًا"فهذا القارن.

أما قول بعض الناس للتمتع يقول:"لبيك عمرةً متمتعًا بها إلى الحج"فهذا غير صحيح، ولا أصل لهذا، ..

وأما قول:"اللهم إني نويت أن أعتمر أو اللهم إني نويت أن أحج مفردًا"فهذا بدعة.

وقول:"فيسره لي وتقبله مني"أي يسر لي هذا النسك وتقبله مني إنك أنت السميع العليم، وهذا غير مشروع أيضًا.

حكم الاشتراط عند الإحرام:

يستحب لمن كان خائفًا من مرض أو نحوه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يُعلَّمه الصحابة، ولم يقله ابتداءً، ولا ذَكَرَ أحدٌ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يشترط، ولا ذُكِرَ عن أحد من الصحابة -رضوان الله عليهم- أنهم كانوا يشترطون، فوقع الحديث على هذا السبب فيقتصر على هذا السبب، فمن كان وجعًا، أو خاف أن يحبسه حابس عن البيت، فله أن يشترط، بشرط أن لا يكون هذا الحابس مجرد توهم وظن، بل فيه قرائن تدل عليه، فهذا يشترط، وما لا فلا، وهذا أصح ما قيل في هذه المسألة ..

المتمتع إذا ساق الهدي هل يتحلل بعد العمرة؟:

ولكن إن ساق الهدي فهذا يمنعه من التحلل في أصح قولي العلماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت