الصفحة 13 من 71

الحالة الثالثة: أن يتقصد تطييب البدن، أو تطييب الثوب الإزار والرداء، بعد عقد النية، فهذا محرم بالإجماع لا خلاف فيه، فإذا كان متعمدًا فعليه فدية عند أكثر أهل العلم، يعفى عن الجاهل، والناسي، عند طائفة، وعند بعضهم أنه يأثم، ولا فدية عليه.

حكم التجرد من المخيط عند الإحرام:

التجرد من المخيط ليس سنة، بل هو واجب.

هل يشترط نوع معين من النعال عند الإحرام؟:

والصحيح أنه يحرم بأي نعال، ما لم تشبه الخفين، فإن الإحرام بالخفين محرّم.

هل يلزم قطع الخفين إن لم يجد النعلين؟:

الصحيح أنه لا يقطعهما لأن هذا آخر قول النبي - صلى الله عليه وسلم -.

سنة الإحرام:

والصحيح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، والثابت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرم عقب الفريضة.

حكم التلفظ بالنسك، وماذا يقول من أراد الإحرام؟

والتلفظ بالنسك مشروع.

"لبيك عمرة"فهذا المعتمر أو المتمتع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت