الصفحة 4 من 71

الصبي إذا أفسد نسكه:

قال أبو حنيفة:"إذا أفسد الصبي حجه أو فعل محظورًا أو ترك واجبًا لا يلزمه شيء"، وهذا هو الصحيح.

إذا أعتق العبد بعد أن طاف القدوم وسعى:

إذا طاف طواف القدوم وسعى ثم أُعتق له أن يعيد السعي، ويجزئه عن حجة الإسلام.

هل يلزم من حج بصبي وحمله أن يطوف طوافين عنه وعن الصبي؟

من حجَّ بصبي وحمله يجزئُ عنهما حجٌّ واحد وطواف واحد وسعي واحد، بمنزلة المحمول ولا فرق، وأي فرق بين المحمول على الكتف والمحمول على العربة وغير ذلك لا فرق، يجزئُ عنها طواف واحد وسعي واحد، في أصح قولي العلماء.

هل حكم الصبي المحرم كحكم الكبير من فعل للواجب وترك للمحظور؟

والقول بأن الصغير يجنّب ما يجنّب الكبير هو قول الأئمة الأربعة، وهو اختيار أبي محمد ابن حزم رحمه الله تعالى وحكاه بعض أهل العلم إجماعًا لكن تقدم أنه إن أفسد نُسكه عمرته أو حجه أو فعل محظورًا أو ترك واجبًا أنه لا يلزمه شيء.

إذن الولي في إحرام الصبي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت