فهرس الكتاب
سؤال وجواب
السائل: ( ) [1]
الشيخ: الغلام الذي حملته والدته فمر على رجل جبار قالت اللهم اجعل ابني مثل هذا فترك ثديها وقال اللهم لا تجعلني مثل هذا الحديث بطوله معروف ومتفق عليه.
السائل: ما معنى لا ترد يد لامس؟
الشيخ: يعني لا تمتنع من تقبيل الرجال لها ومسهم لجسدها ونحو ذلك.
السائل: هل أهل السنة والجماعة يحكمون على اليهودي إذا مات بعينه في النار؟
الشيخ: نعم إذا ثبت على كفره نعم يُحْكَم على اليهودي والنصراني بأنه من أهل النار لقوله صلى الله عليه وسلم (وأيما قبر رجل مشرك مررت به فبشره بالنار) وهذا حديث قوي وقد صححه جمع غفير من أهل العلم ولقوله صلى الله عليه وسلم (لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار) وإنما من عقائد أهل السنة والجماعة أنهم لا يحكمون على أحد من أهل القبلة من هم أهل القبلة؟
هم المسلمون إذا توفي المسلم من عقائد أهل السنة والجماعة أننا لا نحكم على أحد منهم لا بجنة ولا بنار ولكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فنحكم له بأنه من أهل الجنة أما الكافر فلا يجوز أن نتوقف فيه إذا ثبت لدينا أن فلانًا توفي على اليهودية أو على النصرانية فهذا من أهل النار لا عذر له في ذلك هذا الأصل في ذلك وأنه كافر (إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرًا خالدين فيها أبدًا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرائنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنًا كبيرًا) .
السائل: المرأة يأمرها زوجها وتأمرها والدتها أيهما تطيع؟
الشيخ: الأخ يقول امرأة أمرها زوجها وتأمرها والدتها في آنٍ واحد وهذا سؤال جيد طاعة الزوج آكد في الجملة من طاعة الوالدين ولكن إذا أمكن التوفيق بين الأمرين كأن تعلم من زوجها مثلا حسن الخلق وحسن الطباع والتحمل وتعلم من والدتها سوء الخلق بحيث لو لم تفعل أمرها لهجرتها فحينئذٍ لا بأس أن تطيع أمها بناءً على أن الزوج حسن
(1) دلالة على أن السؤال غير واضح.