2249 حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن عمرو، عن أبي البختري، سألت ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ عن السلم، في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز. وسألت ابن عباس فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل، أو يؤكل، وحتى يوزن. قلت: وما يوزن؟ قال رجل عنده: حتى يحرز