فهرس الكتاب

الصفحة 4531 من 7563

كِتَابُ تَفْسِيرِ القُرْآنِ

بَابُ قَوْلِهِ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ]الخ

4531 حدثنا إسحاق، حدثنا روح، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، ‏ {‏والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا‏} ‏ قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله ‏ {‏والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف‏} ‏ قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى ‏ {‏غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم‏} ‏ فالعدة كما هي واجب عليها‏.‏ زعم ذلك عن مجاهد‏.‏ وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى ‏ {‏غير إخراج‏} ‏‏.‏ قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى ‏ {‏فلا جناح عليكم فيما فعلن‏} ‏‏.‏ قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت، ولا سكنى لها‏.‏ وعن محمد بن يوسف حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا‏.‏ وعن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال نسخت هذه الآية عدتها في أهلها، فتعتد حيث شاءت لقول الله ‏ {‏غير إخراج‏} ‏ نحوه‏.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت