فهرس الكتاب

الصفحة 5095 من 7563

كِتَابُ النِّكَاحِ

مَا يُتَّقَى مِنْ شُؤْمِ المَرْأَةِ

5095 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَسْكَنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت