فهرس الكتاب

الصفحة 2151 من 5274

كِتَابُ النِّكَاحِ

بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ

2151 حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً، فَدَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ لَهُمْ: >إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ, فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا, فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ, فَإِنَّهُ يُضْمِرُ مَا فِي نَفْسِهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت