كفه باقى يده أجزأه بخلاف ما لو غسل به نميرها فإنه لا يكفى باب النجاسة أى وإزالتها والباب أسم لجملة من العلم مشتملة على فصول غالبا والفصل أسم لجملة من العلم مشتملة على مسائل و النجاسة لها إطلاقان أحدهما على الحكم الشرعي الذى هو نقيض الطهارة وثانيهما على العين النجسة وهى بهذا الاطلاق لغة المستقذر وشرعا كل عين حرم تناولها على الأطلاق حالة الاختيار مع سهولة تمييزها لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل فخرج بالاطلاق ما يباح قليله كبعض النباتات السمية وبحالة الاختيار حالة الضرورة فيباح فيها تناول النجاسة وبسهولة تمييزها دود الفاكهة ونحوها فيباح تناوله معها وهذان القيدان للإدخال لا للإخراج وبالبقية الآدمي والمخاط ونحوه والحشيشة المسكرة والسم الذي يضر كثيره وقليله والتراب فإن تناولها لم يحرم لنجاستها بل لحرمة الآدمى واستقذار المخاط ونحوه وضرر البقية وعرفها الناظم بالعد ليعلم طهارة غيرها على الأصل فقال المسكر المائع كنبيذ وخمر ولو مستحيلة في الحبات ومحترمة وهى ما عصرت لا بقصد الخمرية اما الخمر فتغليظا وزجرا عنها كالكلب ولقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس والرجس شرعا هو النجس خرجت الثلاثة المقرونة بها بالإجماع فبقيت هي على النجاسة وأما النبيذ فقياسا إلى الخمر بجامع الإسكار بمائع وخرج بالمائع البنج والحشيشة ونحوهما فإنها حرام مع إسكارها وطهارتها ولا يرد عليه الخمر المنعقدة ولا الحشيشة المذابة نظرا إلى الأصل فيهما وقوله المسكر وما عطف عليه خبر مبتدا محذوف تقديره هى أي النجاسة والخنزير لأنه أسوأ حالا من الكلب لأنه يقتنى بحال ولندب قتله من غير ضرر فيه والنص على تحريمه و الكلب ولو معلما لخبر الصحيحين إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات ولخبر مسلم طهور إناء أحدكم