الصفحة 55 من 686

بخل لم يطهر للشك في أن تغيره زال أو استتر بل الظاهر الاستتار وقضية العلة أنه لو صفا الماء ولم يبق به تغير طهر وبه صرح في المجموع في التراب وغيره مثله وكل مستعمل في تطهير فرض من رفع حدث أو إزالة نجس ولو معفوا عنه إذ هو فرض أصالة وقل بأن كان دون القلتين ليس بالطهور لانتقال المنع إليه ولأن السلف لم يجمعوه في أسفارهم لاستعماله ثانيا مع أحتياجهم إليه وعدم استقذاره في الطهارة بل عدلوا إلى التيمم والمراد بالفرض مالا بد منه أثم تاركه أم لا فشمل ما أغتسلت به الكتابية من حيض أو نفاس ليحل وطؤها وطهارة حنفى ولو بلانية كما مر وتطهير الوجه قبل بطلان التيمم وغسل الميت وخرج بالفرض كالماء المستعمل في نفل كالغسلة الثانية والوضوء المجدد والغسل المسنون وغسل الرجلين في الخف قبل بطلان مسحمها فإنه طهور وخرج بقوله وقل ما لو كان كثيرا فهو طهور ولو انغمس ذو حدث أكبر في ماء دونهما ثم نوى ارتفع حدثه وصار مستعملا بالنسبة لغيره لا بالنسبة له حتى يخرج منه حتى لو أحدث حالة إنغماسه فلو رفع حدثه به لبقاء صورة الاستعمال والماء حال استعماله باق على طهوريته ولو نوى قبل تمام انغماسه ارتفع حدثه عن الجزء الملاقى وله تتميم انغماسه ويرتفع حدثه فلو غرف بأناء أو يده ثم غسل الباقي لم يرتفع حدثه ولو انغمس فيه جنبان ونويا معا بعد تمام انغماسهما ارتفعت جنابتهما أو مرتبا ارتفعت عن الأول لا الثاني ولو نويا معا بعد غسل جزء منهما ارتفعت جنابة الجزء وصار الماء مستعملا بالنسبة لهما والماء حال تردده على عضو غير مستعمل بالنسبة له فإن جرى من عضو المتوضىء إلى عضو آخر ولو من يد إلى أخرى صار مستعملا ولو انفصل من عضو الجنب إلى عضو آخر فيما لا يغلب فيه التقاذف كان مستعملا ولو غمس المتوضىء يده في إناء قبل فراغ الوجه لم يصر مستعملا وكذا بعده إن نوى الاغتراف والإصار مستعملا والجنب بعد النية كالمحدث بعد غسل وجهه ولو غسل كل منهما بماء في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت