بخل لم يطهر للشك في أن تغيره زال أو استتر بل الظاهر الاستتار وقضية العلة أنه لو صفا الماء ولم يبق به تغير طهر وبه صرح في المجموع في التراب وغيره مثله وكل مستعمل في تطهير فرض من رفع حدث أو إزالة نجس ولو معفوا عنه إذ هو فرض أصالة وقل بأن كان دون القلتين ليس بالطهور لانتقال المنع إليه ولأن السلف لم يجمعوه في أسفارهم لاستعماله ثانيا مع أحتياجهم إليه وعدم استقذاره في الطهارة بل عدلوا إلى التيمم والمراد بالفرض مالا بد منه أثم تاركه أم لا فشمل ما أغتسلت به الكتابية من حيض أو نفاس ليحل وطؤها وطهارة حنفى ولو بلانية كما مر وتطهير الوجه قبل بطلان التيمم وغسل الميت وخرج بالفرض كالماء المستعمل في نفل كالغسلة الثانية والوضوء المجدد والغسل المسنون وغسل الرجلين في الخف قبل بطلان مسحمها فإنه طهور وخرج بقوله وقل ما لو كان كثيرا فهو طهور ولو انغمس ذو حدث أكبر في ماء دونهما ثم نوى ارتفع حدثه وصار مستعملا بالنسبة لغيره لا بالنسبة له حتى يخرج منه حتى لو أحدث حالة إنغماسه فلو رفع حدثه به لبقاء صورة الاستعمال والماء حال استعماله باق على طهوريته ولو نوى قبل تمام انغماسه ارتفع حدثه عن الجزء الملاقى وله تتميم انغماسه ويرتفع حدثه فلو غرف بأناء أو يده ثم غسل الباقي لم يرتفع حدثه ولو انغمس فيه جنبان ونويا معا بعد تمام انغماسهما ارتفعت جنابتهما أو مرتبا ارتفعت عن الأول لا الثاني ولو نويا معا بعد غسل جزء منهما ارتفعت جنابة الجزء وصار الماء مستعملا بالنسبة لهما والماء حال تردده على عضو غير مستعمل بالنسبة له فإن جرى من عضو المتوضىء إلى عضو آخر ولو من يد إلى أخرى صار مستعملا ولو انفصل من عضو الجنب إلى عضو آخر فيما لا يغلب فيه التقاذف كان مستعملا ولو غمس المتوضىء يده في إناء قبل فراغ الوجه لم يصر مستعملا وكذا بعده إن نوى الاغتراف والإصار مستعملا والجنب بعد النية كالمحدث بعد غسل وجهه ولو غسل كل منهما بماء في