توسع والأصل في ذلك خبر البخاري عن أنس أن قدحه صلى الله عليه وسلم الذي يشرب فيه كان مسلسلا بفضة أى مشعبا بخيط فضة لانشقاقه وما ذكره كأصله من مساواة ضبة الذهب لعنبة الفضة تبع فيه الرافعي ورجح النووى تحريمها مطلقا لأن الدليل المخصص للتحريم إنما ورد في الفضة ولا يلزم من جوازها جوازه لأن الخيلاء فيه أشدوبابه أضيق وفي بعض النسخ بدل قوله والحاجة الخ لحاجة ما لم تجاوز كسره ويستحب في الأواني التغطية ولو بعود حط فوق الانية مع تسمية الله تعالى ليلا كان أو نهارا سواء أكان فيها ماء أو غيره لخبر الصحيحين عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غطوا الإناء وأوكئوا السقاء وفي رواية لهما خمر آنيتك واذكر اسم الله ولو تعرض عليها عودا قال الأئمة وفائدة ذلك من ثلاثة أوجه أحدها ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فان الشيطان لا يحل سقاء ولا يكشف إناء ثانيها ما جاء في رواية لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء الا نزل فيه من ذلك الوباء قال الليث بن سعد أحد رواته في مسلم فالأعاجم يتوقون ذلك في كانون الأول قال بعض المتأخرين وهو كيهك ثالثها صيانتها من النجاسة ونحوها وقد عمل بعضهم بالسنة في التغطية بعود فأصبح وأفعى ملتفة على العود ولم تنزل في الإناء ولكن لا يعرض العود على الإناء إلا مع ذكر اسم الله فإن السر الدافع هو اسم الله تعالى مع صدق النية ويسن أيضا إيكاء السقاء وإطفاء النار عند النوم وإغلاق الباب بعد المغرب وجمع الصبيان والمواشي ثم شرع في ذكر الاجتهاد فقال ويتحرى جوازا إن قدر على طهور بيقين ووجوبا إن لم يقدر عليه ويجتهد لاشتباه طاهر بنجس ولو لأعمى قادر الاجتهاد والتحرى والتآخى بذل المجهود في طلب المقصود فيجتهد الاشتباه طاهر من ماء أو ثوب أو طعام أو شراب أو غيرها بآخر نجس بأن يبحث عما يبين النجس