الصفحة 69 من 686

توسع والأصل في ذلك خبر البخاري عن أنس أن قدحه صلى الله عليه وسلم الذي يشرب فيه كان مسلسلا بفضة أى مشعبا بخيط فضة لانشقاقه وما ذكره كأصله من مساواة ضبة الذهب لعنبة الفضة تبع فيه الرافعي ورجح النووى تحريمها مطلقا لأن الدليل المخصص للتحريم إنما ورد في الفضة ولا يلزم من جوازها جوازه لأن الخيلاء فيه أشدوبابه أضيق وفي بعض النسخ بدل قوله والحاجة الخ لحاجة ما لم تجاوز كسره ويستحب في الأواني التغطية ولو بعود حط فوق الانية مع تسمية الله تعالى ليلا كان أو نهارا سواء أكان فيها ماء أو غيره لخبر الصحيحين عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غطوا الإناء وأوكئوا السقاء وفي رواية لهما خمر آنيتك واذكر اسم الله ولو تعرض عليها عودا قال الأئمة وفائدة ذلك من ثلاثة أوجه أحدها ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فان الشيطان لا يحل سقاء ولا يكشف إناء ثانيها ما جاء في رواية لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء الا نزل فيه من ذلك الوباء قال الليث بن سعد أحد رواته في مسلم فالأعاجم يتوقون ذلك في كانون الأول قال بعض المتأخرين وهو كيهك ثالثها صيانتها من النجاسة ونحوها وقد عمل بعضهم بالسنة في التغطية بعود فأصبح وأفعى ملتفة على العود ولم تنزل في الإناء ولكن لا يعرض العود على الإناء إلا مع ذكر اسم الله فإن السر الدافع هو اسم الله تعالى مع صدق النية ويسن أيضا إيكاء السقاء وإطفاء النار عند النوم وإغلاق الباب بعد المغرب وجمع الصبيان والمواشي ثم شرع في ذكر الاجتهاد فقال ويتحرى جوازا إن قدر على طهور بيقين ووجوبا إن لم يقدر عليه ويجتهد لاشتباه طاهر بنجس ولو لأعمى قادر الاجتهاد والتحرى والتآخى بذل المجهود في طلب المقصود فيجتهد الاشتباه طاهر من ماء أو ثوب أو طعام أو شراب أو غيرها بآخر نجس بأن يبحث عما يبين النجس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت