ويحل إناء نحاس أو نحوه موه بذهب أو فضة إن لم يحصل منه شىء بالعرض على النار وإلا حرم وجاز من زبرجد بدال مهملة وفيروزج وياقوت وبلور وكل جوهر ولو من طيب مرتفع كمسك وعنبر وكافور بناء على أن علة تحريم إناء النقدين العين مع أن الجوهر النفيس لا يعرفه إلا الخواص فلا خيلاء وكما يجوز استعمال الإناء الذى نفاسته لصنعته لا لذاته كزجاج وخشب محكم الخرط وتحرم الضبة من هذين أي من ذهب أو فضة بكبر عرفا مع التزيين أى تحرم الضبة منهما أو من أحدهما مع كبرها وكونها كلها أو بعضها للتزيين لوجود المعنيين العين والخيلاء ومرجع الكبر وضده العرف على اللأصح فان شك في الكبر فالأصل الإباحة إن فقدا أى الكبر والزينة بأن كانت صغيرة لحاجة حلت بلا كراهة وفردا يكره والحاجة التى تساوى كسرى أى أن كانت الضبة كبيرة لحاجة أو صغيرة فوق الحاجة كره استعمالها والتزيين بها واتخاذها للكبر والزينة ولم تحرم للحاجة في الأولى والصغر في الثانية والمراد بالحاجة غرض إصلاح كسر الإناء دون التزيين ولا يعتبر العجز عن غير الذهب والفضة لأن العجز عن غيرهما يبيح استعمال الإناء الذى كله ذهب أو فضة فضلا عن المضبب به كما مر وأصل ضبة الإناء ما يصلح به خلله من صفيحة أو غيرها وإطلاقها على ما هو للزينة