الصفحة 68 من 686

ويحل إناء نحاس أو نحوه موه بذهب أو فضة إن لم يحصل منه شىء بالعرض على النار وإلا حرم وجاز من زبرجد بدال مهملة وفيروزج وياقوت وبلور وكل جوهر ولو من طيب مرتفع كمسك وعنبر وكافور بناء على أن علة تحريم إناء النقدين العين مع أن الجوهر النفيس لا يعرفه إلا الخواص فلا خيلاء وكما يجوز استعمال الإناء الذى نفاسته لصنعته لا لذاته كزجاج وخشب محكم الخرط وتحرم الضبة من هذين أي من ذهب أو فضة بكبر عرفا مع التزيين أى تحرم الضبة منهما أو من أحدهما مع كبرها وكونها كلها أو بعضها للتزيين لوجود المعنيين العين والخيلاء ومرجع الكبر وضده العرف على اللأصح فان شك في الكبر فالأصل الإباحة إن فقدا أى الكبر والزينة بأن كانت صغيرة لحاجة حلت بلا كراهة وفردا يكره والحاجة التى تساوى كسرى أى أن كانت الضبة كبيرة لحاجة أو صغيرة فوق الحاجة كره استعمالها والتزيين بها واتخاذها للكبر والزينة ولم تحرم للحاجة في الأولى والصغر في الثانية والمراد بالحاجة غرض إصلاح كسر الإناء دون التزيين ولا يعتبر العجز عن غير الذهب والفضة لأن العجز عن غيرهما يبيح استعمال الإناء الذى كله ذهب أو فضة فضلا عن المضبب به كما مر وأصل ضبة الإناء ما يصلح به خلله من صفيحة أو غيرها وإطلاقها على ما هو للزينة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت