فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 111 من 328

الرابع عشر: ما يخرج من معدة يقينًا كقيء ولو بلا تغير، نعم إن كان الخارج حبًا متصلبًا بحيث لو زرع لنبت فمتنجس فإن كان بحيث لو زرع لم ينبت فنجس العين، وأما البيض إذا ابتلعه حيوان وخرج منه فإن كان بحيث لو حضن لفرخ فطاهر وإلا فنجس، أما الخارج من الصدر أو الحلق وهي النخامة ويقال النخاعة والنازل من الدماغ وهو البلغم فطاهران كالمخاط والبصاق بالصاد والزاي والسين كغراب وهو ماء الفم بعد خروجه منه وأما ما دام فيه فهو ريق، ومثله في الطهارة العنبر والزباد والعرق، وكذا المسك إن انفصل من الظبية حال الحياة ولو ظنًا أو بعد الذكاة. وسئل المفتي محمد صالح في ماء يخرج من فم النائم هل هو نجس أو لا؟ وإذا كان نجسًا فكيف الاحتراز عنه لمن ابتلي به؟ فأجاب بقوله: حيث لم يتحقق أنه من المعدة فهو طاهر، وإن تحقق أنه منها فهو نجس، ومن ابتلي به عفي عنه في حقه. الخامس عشر: لبن ما لا يؤكل غير الآدمي كلبن الأتان وهي بفتح الهمزة اسم لأنثى الحمير مستحيل في الباطن كالدم، أما لبن ما يؤكل ولبن الآدمي فطاهران. السادس عشر: ميتة غير آدمي وسمك وجراد والمراد بالسمك كل ما لا يعيش في البر من حيوان البحر وإن لم يسمَّ سمكًا، قال العمريطي في نظم التحرير من بحر الرجز:

وكل ما في البحر من حي يحلْ >< وإن طفا أو مات أو فيه قتل

فإن يعش في البر أيضًا فامنعِ >< كالسرطان مطلقًا والضفدع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت